مادةmadda
FR
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 2

من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1تخضع غرف الصيد البحري لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والحرص بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ف 2تخضع غرف الصيد البحري كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 4.97 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1غرف الصيد البحري مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  2. المادة 2تخضع غرف الصيد البحري لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والحر
  3. المادة 3تتألف غرف الصيد البحري من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.
  4. المادة 3 مكرريعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.
  5. المادة 4يتم تعيين غرف الصيد البحري وتحديد مقارها ودوائر نفوذها بمرسوم .
فهرس النص كاملا · 32 مادة