مادةmadda
FR
الفصل الثاني: التنظيم

المادة 5

من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1تعقد الجمعية الجديدة، بمجرد انصرام أجل ثمانية أيام كاملة على تاريخ إعلان نتائج الاقتراع، اجتماعها بدعوة من العامل المعني بالأمر في المقر المخصص لها لتنتخب في حظيرتها مكتبا يتألف من:

  1. –رئيس؛
  2. –نائب أول للرئيس؛
  3. –نائب ثان للرئيس؛
  4. –كاتب؛
  5. –كاتب مساعد؛
  6. –أمين صندوق؛
  7. –أمين صندوق مساعد؛
  8. –مستشارين لا يمكن أن يزيد عددهم على خمسة (5).

ف 2إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق قام بمهامه النائب الأول للرئيس أو عند عدمه النائب الثاني للرئيس.

ف 3يتم انتخاب المكتب بالاقتراع السري عن طريق التصويت الفردي.

ف 4يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة.

ف 5تجري عملية خاصة بشأن كل مهمة يتعين القيام بها من طرف عضو أصلي ويمنع التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة.

ف 6لا يمكن أن تجري الجمعية هذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.

ف 7إذا لم يتوافر الشرط المذكور أجل انتخاب المكتب إلى اجتماع لاحق يجب أن يعقد بعد مضي أربعة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر على تاريخ الاجتماع الأول. وخلال الاجتماع الجديد، يجرى الانتخاب أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 8يجري الانتخاب في دورة الاقتراع الأولى بالأغلبية المطلقة، وإذا دعت الضرورة إلى إجراء دورة ثانية تم الانتخاب بالأغلبية النسبية.

ف 9في حالة حصول مترشحين اثنين أو عدة مترشحين على أصوات متساوية يختار المنتخب عن طريق القرعة.

ف 10يعتبر مستقيلا في الحال كل عضو من أعضاء المكتب تجرى في شأنه مسطرة تصفية قضائية.

ف 11تجدد مدة انتداب أعضاء المكتب كل ثلاث سنوات.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 4.97 — madda.ma

الفصل الثاني: التنظيم

المادة 5 – المادة 11
  1. المادة 5تعقد الجمعية الجديدة، بمجرد انصرام أجل ثمانية أيام كاملة على تاريخ إعلان نتائج الاقتراع، اجتماعها بدعوة من العامل المعني بالأمر في المقر المخصص لها لتنتخب في حظ
  2. المادة 5 مكررتتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها
  3. المادة 6نسخت
  4. المادة 7تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة.
  5. المادة 8لا تصح مداولات غرف الصيد البحري إلا وفق الشروط التالية:
  6. المادة 9تراسل كل جمعية بصورة مباشرة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية التي توجه إليها بانتظام محاضر جلساتها.
  7. المادة 10يمكن أن تحل غرف الصيد البحري بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية.
  8. المادة 11توجه كل غرفة من غرف الصيد البحري سنويا إلى الإدارة تقريرا عاما عن الأشغال أو العمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة.
فهرس النص كاملا · 32 مادة