الفصل الثاني: التنظيم
المادة 9
من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1تراسل كل جمعية بصورة مباشرة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية التي توجه إليها بانتظام محاضر جلساتها.
ف 2يخول الحق في حضور جميع جلسات غرف الصيد البحري لمن يأتي أو لممثليهم:
- –الوزير الأول 10 ؛
- –السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛
- –وزير الداخلية؛
- –عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر.
ف 3يرأس بقوة القانون الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية أو وزير الداخلية أو العامل الجلسات التي يحضرها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 4.97 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم
المادة 5 – المادة 11- المادة 5تعقد الجمعية الجديدة، بمجرد انصرام أجل ثمانية أيام كاملة على تاريخ إعلان نتائج الاقتراع، اجتماعها بدعوة من العامل المعني بالأمر في المقر المخصص لها لتنتخب في حظ
- المادة 5 مكررتتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها
- المادة 6نسخت
- المادة 7تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة.
- المادة 8لا تصح مداولات غرف الصيد البحري إلا وفق الشروط التالية:
- المادة 9تراسل كل جمعية بصورة مباشرة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية التي توجه إليها بانتظام محاضر جلساتها.
- المادة 10يمكن أن تحل غرف الصيد البحري بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 11توجه كل غرفة من غرف الصيد البحري سنويا إلى الإدارة تقريرا عاما عن الأشغال أو العمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة.