مادةmadda
FR
الفصل الثاني: التنظيم

المادة 7

من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة.

ف 2إلى جانب الدورات المنتظمة، يمكن أن تجتمع الغرف بدعوة من:

  1. 1-السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛
  2. 2-عامل الإقليم أو العمالة المعني بالأمر؛
  3. 3-رؤسائها العاملين من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.

ف 3تنعقد الاجتماعات بمسعى من الرئيس الذي يوجه قبل موعدها بثمانية أيام دعوة فردية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى كل عضو مع بيان جدول الأعمال.

ف 4يحرر بشأن كل جلسة محضر يضمن في سجل خاص يعد أن توافق عليه الجمعية العامة في أثناء الجلسة التالية ويوقعه الرئيس والكاتب.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 4.97 — madda.ma

الفصل الثاني: التنظيم

المادة 5 – المادة 11
  1. المادة 5تعقد الجمعية الجديدة، بمجرد انصرام أجل ثمانية أيام كاملة على تاريخ إعلان نتائج الاقتراع، اجتماعها بدعوة من العامل المعني بالأمر في المقر المخصص لها لتنتخب في حظ
  2. المادة 5 مكررتتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها
  3. المادة 6نسخت
  4. المادة 7تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة.
  5. المادة 8لا تصح مداولات غرف الصيد البحري إلا وفق الشروط التالية:
  6. المادة 9تراسل كل جمعية بصورة مباشرة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية التي توجه إليها بانتظام محاضر جلساتها.
  7. المادة 10يمكن أن تحل غرف الصيد البحري بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية.
  8. المادة 11توجه كل غرفة من غرف الصيد البحري سنويا إلى الإدارة تقريرا عاما عن الأشغال أو العمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة.
فهرس النص كاملا · 32 مادة