مادةmadda
قانون رقم 4.97

قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
التعديلات (2)
  1. القانون رقم 66.18 القاضي بنسخ المادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.65 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6702 بتاريخ 11 ذو الحجة 1439 (23 أغسطس 2018)؛ ص 5766 ؛
  2. القانون رقم 59.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.92 بتاريخ 17 من شوال (3 أغسطس 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6383 مكرر بتاريخ 18 شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، ص 6876.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.97.88 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

الحمد لله وحده الطابع الشريف-بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، الصادر عن مجلس النواب في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997).

وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

فهرس النص · 32 مادة

المادة 1

غرف الصيد البحري مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادة 2

تخضع غرف الصيد البحري لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والحرص بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

تخضع غرف الصيد البحري كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

تتألف غرف الصيد البحري من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات4.

المادة 3 مكرر