مادةmadda
FR
الفصل الرابع: التنظيم المالي

المادة 18

من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1تقوم غرف الصيد البحري كل سنة بإعداد ميزانية للموارد والنفقات الخاصة بها وإن اقتضى الحال ميزانيات خاصة للمصالح التابعة لها.

ف 2تعرض الميزانيات المذكورة لأجل الموافقة عليها على الإدارة التي تتولى مراقبة تنفيذها.

ف 3رئيس غرفة الصيد البحري هو الآمر بقبض موارد ميزانية الغرفة وصرف نفقاتها. ويجوز له أن يعين أمين الصندوق المشار إليه في الفصل 5 أعلاه بصفة آمر مساعد بالصرف.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 4.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: التنظيم المالي

المادة 17 – المادة 21
  1. المادة 17تتوفر غرف الصيد البحري على منقولات وعقارات وتدبر شؤون الأماكن التي تستقر بها والبنايات المخصصة بالمصالح التابعة لها وتنجز بصفة عامة جميع العمليات المتعلقة بإدار
  2. المادة 18تقوم غرف الصيد البحري كل سنة بإعداد ميزانية للموارد والنفقات الخاصة بها وإن اقتضى الحال ميزانيات خاصة للمصالح التابعة لها.
  3. المادة 19يمكن أن تأذن إدارة لغرف الصيد البحري في إبرام اقتراضات لأجل بناء وتجهيز مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها.
  4. المادة 20يجب أن توافق الادارة على قبول ورفض الهبات والوصايا ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيص عقاري.
  5. المادة 21يجوز لغرف الصيد البحري التقاضي لدى المحاكم أو التنازل عن الدعاوى أو ابرام مصالحة في شأنها، ويجب أن يوجه اعلام بذلك إلى الادارة.
فهرس النص كاملا · 32 مادة