الفصل الرابع: التنظيم المالي
المادة 20
من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1يجب أن توافق الادارة على قبول ورفض الهبات والوصايا ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيص عقاري.
ف 2على أن من الجائز أن تقبل غرف الصيد البحري دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ الهبات والوصايا، المقدمة إليها.
ف 3تتوقف على إذن سابق من الادارة عمليات اقتناء العقارات بعوض من جهة والتفويتات العقارية بعوض أو بالمجان من جهة أخرى التي تنجزها غرف الصيد البحري.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 4.97 — madda.ma
الفصل الرابع: التنظيم المالي
المادة 17 – المادة 21- المادة 17تتوفر غرف الصيد البحري على منقولات وعقارات وتدبر شؤون الأماكن التي تستقر بها والبنايات المخصصة بالمصالح التابعة لها وتنجز بصفة عامة جميع العمليات المتعلقة بإدار
- المادة 18تقوم غرف الصيد البحري كل سنة بإعداد ميزانية للموارد والنفقات الخاصة بها وإن اقتضى الحال ميزانيات خاصة للمصالح التابعة لها.
- المادة 19يمكن أن تأذن إدارة لغرف الصيد البحري في إبرام اقتراضات لأجل بناء وتجهيز مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها.
- المادة 20يجب أن توافق الادارة على قبول ورفض الهبات والوصايا ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيص عقاري.
- المادة 21يجوز لغرف الصيد البحري التقاضي لدى المحاكم أو التنازل عن الدعاوى أو ابرام مصالحة في شأنها، ويجب أن يوجه اعلام بذلك إلى الادارة.