الفصل السادس: أحكام متفرقة
المادة 28
من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1يجب أن تنتظم غرف الصيد البحري في جامعة تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
ف 2يتولى الوزير المعهود إليه بالوصاية الموافقة على النظام الأساسي للجامعة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 4.97 — madda.ma
الفصل السادس: أحكام متفرقة
المادة 28 – المادة 29- المادة 28يجب أن تنتظم غرف الصيد البحري في جامعة تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
- المادة 29تضم غرف الصيد البحري إلى جانب الأعضاء المنتخبين أعضاء شركاء.