مادةmadda
FR
الفصل السادس: أحكام متفرقة

المادة 29

من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1تضم غرف الصيد البحري إلى جانب الأعضاء المنتخبين أعضاء شركاء.

ف 2لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الشركاء على نصف عدد الأعضاء المنتخبين، وتعيينهم غرفة الصيد البحري عند كل تجديد للغرفة المذكورة.

ف 3يمكن أن يعين الأعضاء الشركاء من بين:

  1. –أعضاء المنظمات المهنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
  2. –الأطر المسيرة لمنشآت الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
  3. –أشخاص آخرين ولو كانوا من غير الناخبين إذا تم اختيارهم نظرا لأهميتهم.

ف 4تختلف صلاحيات الأعضاء الشركاء عن صلاحيات الأعضاء المنتخبين.

ف 5يساهم الأعضاء الشركاء في مداولات الغرف بصفة استشارية ويقومون بمهمة المساعدة والإرشاد.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 4.97 — madda.ma

الفصل السادس: أحكام متفرقة

المادة 28 – المادة 29
  1. المادة 28يجب أن تنتظم غرف الصيد البحري في جامعة تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
  2. المادة 29تضم غرف الصيد البحري إلى جانب الأعضاء المنتخبين أعضاء شركاء.
فهرس النص كاملا · 32 مادة