الفصل السادس: أحكام متفرقة
المادة 29
من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1تضم غرف الصيد البحري إلى جانب الأعضاء المنتخبين أعضاء شركاء.
ف 2لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الشركاء على نصف عدد الأعضاء المنتخبين، وتعيينهم غرفة الصيد البحري عند كل تجديد للغرفة المذكورة.
ف 3يمكن أن يعين الأعضاء الشركاء من بين:
- –أعضاء المنظمات المهنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- –الأطر المسيرة لمنشآت الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- –أشخاص آخرين ولو كانوا من غير الناخبين إذا تم اختيارهم نظرا لأهميتهم.
ف 4تختلف صلاحيات الأعضاء الشركاء عن صلاحيات الأعضاء المنتخبين.
ف 5يساهم الأعضاء الشركاء في مداولات الغرف بصفة استشارية ويقومون بمهمة المساعدة والإرشاد.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 4.97 — madda.ma
الفصل السادس: أحكام متفرقة
المادة 28 – المادة 29- المادة 28يجب أن تنتظم غرف الصيد البحري في جامعة تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
- المادة 29تضم غرف الصيد البحري إلى جانب الأعضاء المنتخبين أعضاء شركاء.