الفصل الخامس: الاختصاصات
المادة 25
من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1يمكن أن يؤذن لغرف الصيد البحري في تأسيس أو إدارة المؤسسات الآتية في دوائر نفوذها:
- 1-المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- 2-المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العامين في قطاع الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية.
ف 2يمكن، علاوة على ذلك، أن تسند لغرفة الصيد البحري باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدن الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ الغرفة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 4.97 — madda.ma
الفصل الخامس: الاختصاصات
المادة 22 – المادة 27- المادة 22تمثل غرف الصيد البحري قطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية.
- المادة 23يجوز لغرف الصيد البحري:
- المادة 24بصرف النظر عن الآراء التي يحق دائما للحكومة طلبها، يجوز لغرف الصيد البحري ابداء آراء من تلقاء نفسها في التغييرات المراد إدخالها على تشريع الصيد البحري أو أي نص
- المادة 25يمكن أن يؤذن لغرف الصيد البحري في تأسيس أو إدارة المؤسسات الآتية في دوائر نفوذها:
- المادة 26يمكن أن تمنح كل غرفة من غرف الصيد البحري الامتياز للقيام بأشغال ذات مصلحة عامة أو أن تكلف بخدمات عامة ولاسيما الخدمات التي تهم العمليات النموذجية والتجريبية للن
- المادة 27يجوز لغرف الصيد البحري، بشرط الحصول علىا إداري، أن تتفق فيما بينها على احداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها.