الفصل الثالث: مدة الانتداب
المادة 14
من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1يعلن بمرسوم 11، بعد استطلاع رأي غرفة الصيد البحري والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية، عن إقالة أعضاء الغرفة المذكورة الذين امتنعوا طيلة دورتين دون عذر مقبول من تلبية الدعوات الموجهة إليهم قصد حضور اجتماعات الغرفة التي ينتمون إليها.
ف 2يوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعني بالأمر إلى السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية مشفوعا بالرأي المعلل الصادر عن الغرفة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 4.97 — madda.ma
الفصل الثالث: مدة الانتداب
المادة 12 – المادة 16- المادة 12يزاول أعضاء غرف الصيد البحري مهامهم بالمجان.
- المادة 13توجه استقالات أعضاء غرف الصيد البحري في رسالة إلى الرئيس ثم تعرض على الجمعية للموافقة عليها لتصير نهائية بعد هذه الموافقة، ويرفع إعلام بذلك إلى الوزير الأول وال
- المادة 14يعلن بمرسوم ، بعد استطلاع رأي غرفة الصيد البحري والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية، عن إقالة أعضاء الغرفة المذكورة الذين امتنعوا طيلة دورتين دون عذر م
- المادة 14 مكررطبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي
- المادة 15يعوض الأعضاء المستقيلون عند اجراء الانتخابات التكميلية.
- المادة 16إذا فقدت احدى غرف الصيد البحري، على اثر شغور بعض المقاعد، ثلث أعضائها وجب إجراء انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.