الفصل الثالث: مدة الانتداب
المادة 16
من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1إذا فقدت احدى غرف الصيد البحري، على اثر شغور بعض المقاعد، ثلث أعضائها وجب إجراء انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.
ف 2تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم يحدد فيها تاريخها وشروط اجرائها طبقا للقواعد المطبقة على الانتخابات العامة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 4.97 — madda.ma
الفصل الثالث: مدة الانتداب
المادة 12 – المادة 16- المادة 12يزاول أعضاء غرف الصيد البحري مهامهم بالمجان.
- المادة 13توجه استقالات أعضاء غرف الصيد البحري في رسالة إلى الرئيس ثم تعرض على الجمعية للموافقة عليها لتصير نهائية بعد هذه الموافقة، ويرفع إعلام بذلك إلى الوزير الأول وال
- المادة 14يعلن بمرسوم ، بعد استطلاع رأي غرفة الصيد البحري والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية، عن إقالة أعضاء الغرفة المذكورة الذين امتنعوا طيلة دورتين دون عذر م
- المادة 14 مكررطبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي
- المادة 15يعوض الأعضاء المستقيلون عند اجراء الانتخابات التكميلية.
- المادة 16إذا فقدت احدى غرف الصيد البحري، على اثر شغور بعض المقاعد، ثلث أعضائها وجب إجراء انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.