مادةmadda
FR
الفصل الثاني: التنظيم

المادة 10

من قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1يمكن أن تحل غرف الصيد البحري بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية.

ف 2يظل مكتب كل غرفة وقع حلها أو استقال أعضاؤها وكذا مكتب كل غرفة في طريق التجديد الكلي أو الجزئي مكلفا بتسيير الشؤون الجارية ويستمر في تمثيل الغرفة إلى أن يتم تأسيس مكتبها من لدن الغرفة المنتخبة الجديدة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 4.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم

المادة 5 – المادة 11
  1. المادة 5تعقد الجمعية الجديدة، بمجرد انصرام أجل ثمانية أيام كاملة على تاريخ إعلان نتائج الاقتراع، اجتماعها بدعوة من العامل المعني بالأمر في المقر المخصص لها لتنتخب في حظ
  2. المادة 5 مكررتتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها
  3. المادة 6نسخت
  4. المادة 7تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة.
  5. المادة 8لا تصح مداولات غرف الصيد البحري إلا وفق الشروط التالية:
  6. المادة 9تراسل كل جمعية بصورة مباشرة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية التي توجه إليها بانتظام محاضر جلساتها.
  7. المادة 10يمكن أن تحل غرف الصيد البحري بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية.
  8. المادة 11توجه كل غرفة من غرف الصيد البحري سنويا إلى الإدارة تقريرا عاما عن الأشغال أو العمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة.
فهرس النص كاملا · 32 مادة