الباب السادس: العقوبات
المادة 44
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
ف 1يـعـاقـب بـالـحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص، يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير، يستعمل بغير حق تسمية تجارية وعنوانا تجاريا وإشهارا وبوجه عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنها معتمدة باعتبارها شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال أو تحدث عمدا في ذهن الجمهور التباسا حول مشروعية مزاولة نشاطه.
ف 2تأمر المحكمة في هذه الحالة بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وتأمر كذلك بنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الباب السادس: العقوبات
المادة 43 – المادة 47- المادة 43يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية مثل الإنذار أو التوبيخ على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف ومؤسسة الإيداع، حسب الحالة، التي لا تتقيد با
- المادة 43.1يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة الإيداع التي لا تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في الباب III مكرر.
- المادة 44يـعـاقـب بـالـحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص، يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير، يستعمل بغير حق
- المادة 45كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- المادة 46يلزم أعضاء أجهزة إدارة الشركة المسيرة وشركات التوظيف الجماعي للرأسمال وأعضاء تسييرها وتدبير شؤونها ومستخدموها بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع المسائل التي ي
- المادة 47يرفع مجلس القيم المنقولة إلى علم وكيل الملك المختص مخالفات أحكام هذا القانون التي يثبتها أو يطلع عليها.