الباب السادس: العقوبات
المادة 47
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
يرفع مجلس القيم المنقولة إلى علم وكيل الملك المختص مخالفات أحكام هذا القانون التي يثبتها أو يطلع عليها.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الباب السادس: العقوبات
المادة 43 – المادة 47- المادة 43يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية مثل الإنذار أو التوبيخ على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف ومؤسسة الإيداع، حسب الحالة، التي لا تتقيد با
- المادة 43.1يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة الإيداع التي لا تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في الباب III مكرر.
- المادة 44يـعـاقـب بـالـحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص، يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير، يستعمل بغير حق
- المادة 45كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- المادة 46يلزم أعضاء أجهزة إدارة الشركة المسيرة وشركات التوظيف الجماعي للرأسمال وأعضاء تسييرها وتدبير شؤونها ومستخدموها بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع المسائل التي ي
- المادة 47يرفع مجلس القيم المنقولة إلى علم وكيل الملك المختص مخالفات أحكام هذا القانون التي يثبتها أو يطلع عليها.