ج.ر 5712 · ص 597
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 3
لإنجاز المهام المنوطة بها، يعهد إلى الوكالة بما يلي:
- –تقترح على الحكومة أنظمة للتحفيز والإعانات المالية الممنوحة في إطار ميثاق الاستثمارات الفلاحية وكذا في إطار عقود - برامج يتم إبرامها بين الدولة والمهنيين الناشطين في الميدان الفلاحي، وذلك حسب أولويات الإستراتيجية الفلاحية ومدى تقدم إنجازها على الصعيدين الوطني والجهوي؛
- –تشجع العرض الوطني في مجال الاستثمارات الفلاحية عبر تنظيم تظاهرات ومعارض وحملات إعلامية، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات الأخرى المعنية؛
- –تتخذ كل التدابير التي من شأنها تشجيع الشراكة مع الهيئات المهتمة بالاستثمار في الميدان الفلاحي؛
- –تنظم الأعمال التواصلية والتحسيسية والإعلامية لفائدة المستثمرين ومختلف المتدخلين في الميدان الفلاحي؛
- –تقوم بتتبع وتقييم العمليات ذات الصلة بالمهام المسندة إليها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 42.08 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتحدث تحت إسم «وكالة التنمية الفلاحية»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
- المادة 2تناط بالوكالة مهمة المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية التي تضعها الحكومة في مجال التنمية الفلاحية.
- المادة 3لإنجاز المهام المنوطة بها، يعهد إلى الوكالة بما يلي: