ج.ر 5904 · ص 5568
الباب الأول: صفة «القطب المالي للدار البيضاء»
المادة 2
تحدث «صفة» تسمى «القطب المالي للدار البيضاء» لتمكين المنطقة المالية للدار البيضاء من الاستفادة من تدابير كفيلة بضمان الجاذبية والتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 44.10 — madda.ma
الباب الأول: صفة «القطب المالي للدار البيضاء»
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتحدث، بحكم هذا القانون، منطقة مالية بالدار البيضاء تسمى «القطب المالي للدار البيضاء» يتم تحديد مجالها بنص تنظيمي يسمح فيها للمقاولات المالية وغير المالية بمزاول
- المادة 2تحدث «صفة» تسمى «القطب المالي للدار البيضاء» لتمكين المنطقة المالية للدار البيضاء من الاستفادة من تدابير كفيلة بضمان الجاذبية والتنافسية على الصعيدين الإقليمي و
- المادة 3تكتسب المقاولات التي تقوم بالأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه صفة «القطب المالي للدار البيضاء» وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
- المادة 4يعهد بمهام النهوض المؤسساتي بمشروع «القطب المالي للدار البيضاء» وإدارته بكامله إلى شركة المساهمة «الهيئة المالية المغربية» والخاضعة للقانون رقم 17.95 المتعلق بش