قانون رقم 44.10 يتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء»
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.196 صادر في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء»
الحمد لله وحده.
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء» كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010(.
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 17 مادة
المادة الأولى
تحدث، بحكم هذا القانون، منطقة مالية بالدار البيضاء تسمى «القطب المالي للدار البيضاء» يتم تحديد مجالها بنص تنظيمي يسمح فيها للمقاولات المالية وغير المالية بمزاولة أنشطتها الإقليمية أو الدولية كما هي مبينة في المواد 6 إلى 10 أدناه.
المادة 2
تحدث «صفة» تسمى «القطب المالي للدار البيضاء» لتمكين المنطقة المالية للدار البيضاء من الاستفادة من تدابير كفيلة بضمان الجاذبية والتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المادة 3
تكتسب المقاولات التي تقوم بالأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه صفة «القطب المالي للدار البيضاء» وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 4
يعهد بمهام النهوض المؤسساتي بمشروع «القطب المالي للدار البيضاء» وإدارته بكامله إلى شركة المساهمة «الهيئة المالية المغربية» والخاضعة للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولنظامها الأساسي.
المادة 5
يراد في مدلول هذا القانون «بالمقاولات المالية» مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وشركات السمسرة والمؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول، كما هي محددة في المواد 6 و 7 و 8 بعده.
ويراد بالمقاولات غير المالية في مدلول هذا القانون المقاولات التي تقدم الخدمات المهنية والمقار الإقليمية والدولية كما هي محددة بالتوالي في المادتين 9 و 10 أدناه.
المادة 6
يراد في مدلول هذا القانون بمؤسسات الائتمان المؤسسات المعتمدة قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر من الأنشطة التالية:
- –توظيف القيم المنقولة وسندات الديون القابلة للتداول أو أي منتج من المنتجات المالية والاكتتاب فيها وشراؤها وتدبيرها وبيعها؛
- –الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات؛
- –الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي؛
- –الهندسة المالية؛
- –وبوجه عام جميع الخدمات الرامية إلى تيسير إحداث المقاولات وتطويرها.
المادة 7
يراد في مدلول هذا القانون بمقاولات التأمين وشركات السمسرة في التأمين، المقاولات المعتمدة قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر من الأنشطة التالية:
- –التأمين لفائدة أشخاص غير مقيمين؛
- –السمسرة في مجال التأمين لفائدة أشخاص غير مقيمين.
المادة 8
يراد في مدلول هذا القانون بالمؤسسات المالية التي تزاول عملها بقطاع تدبير الأصول، المؤسسات المرخص لها قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر من الأنشطة التالية:
- –التدبير لحساب الغير؛
- –رأس مال المجازفة.
المادة 9
يراد في مدلول هذا القانون «بمقدم الخدمات المهنية» كل مقاولة لها صفة شخص معنوي تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
- –الأنشطة المالية الحرة؛
- –أنشطة الخدمات المالية المتخصصة ولاسيما منها التنقيط المالي والبحث المالي والإعلام المالي؛
- –الافتحاص وخدمات الإرشاد القانوني والضريبي والمالي و«الاكتواريا» والموارد البشرية؛
- –جميع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالخدمات المهنية ذات الصلة بالمؤسسات المشار إليها في المواد 6 إلى 10 من هذا القانون.
المادة 10
يراد في مدلول هذا القانون «بالمقر الإقليمي أو الدولي» كل مقاولة لها صفة شخص معنوي تزاول نشاط الإشراف والتنسيق فيما يتعلق بأنشطة المقاولات العاملة بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية بما في ذلك. المؤسسات التي تقدم خدمات لحساب مؤسسات أخرى تنتمي إلى مجموعتها.
المادة 11
تمنح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» بقرار من اللجنة المشار إليها في المادة 15 أدناه للمقاولات المالية أو غير المالية، المشار إليها في المواد 6 إلى 10 أعلاه عندما تتوفر على الشروط التالية:
- –أن تتقيد بالتشريع المطبق عليها؛
- –أن تزاول أنشطة مع مقاولات غير مقيمة لها صفة الشخص المعنوي؛
- –أن تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وبالصرف.
المادة 12
يجب على المقاولات التي حصلت على صفة «القطب المالي للدار البيضاء»، والتي تزاول أنشطتها في السوق الداخلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن تفصل بصورة واضحة وفعلية بين هاته الأنشطة والأنشطة التي تزاولها على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
المادة 13
لا تؤهل للحصول على صفة «القطب المالي للدار البيضاء» المقاولات المالية المشار إليها في المادة 5 أعلاه التي تتلقى الودائع حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا المقاولات التي تنجز جزءا من أنشطتها كما ورد بيانها في المواد 6 إلى 10 أعلاه مع أشخاص ذاتيين مقيمين بالمغرب، باستثناء التدبير الخاص للممتلكات الذي يمكن أن يزاول مع أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين أو غير مقيمين بالمغرب.
المادة 14
يحدد في المدونة العامة للضرائب، النظام الضريبي المطبق على المقاولات المالية أو غير المالية المشار إليها في المواد 6 إلى 10 أعلاه والمكتسبة لصفة «القطب المالي للدار البيضاء»، وكذا على الأجراء العاملين بهذه المقاولات.
المادة 15
تمنح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» باقتراح من «الهيئة المالية المغربية» من لدن لجنة تحدث بنص تنظيمي ترأسها الإدارة.
وتسحب الصفة المذكورة من المؤسسات المعنية من طرف اللجنة المشار إليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة إذا لم تبق هذه المؤسسات متوفرة على الشروط التي منحت إليها هذه الصفة على أساسها.
المادة 16
يجوز للجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه أن تمنح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» للمقاولات المشار إليها في المواد 6 إلى 10 من هذا القانون شريطة أن تتخذ من المنطقة المالية للدار البيضاء المشار إليها في المادة الأولى أعلاه مقرا لها داخل أجل تحدده هذه اللجنة.
ويجوز للمقاولات المذكورة أعلاه أن تمارس أنشطتها داخل نفس الأجل فوق مجموع تراب عمالة الدار البيضاء.
المادة 17
تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بنص تنظيمي.