ج.ر 5904 · ص 5568
الباب الخامس: أحكام مشتركة
المادة 15
ف 1تمنح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» باقتراح من «الهيئة المالية المغربية» من لدن لجنة تحدث بنص تنظيمي ترأسها الإدارة.
ف 2وتسحب الصفة المذكورة من المؤسسات المعنية من طرف اللجنة المشار إليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة إذا لم تبق هذه المؤسسات متوفرة على الشروط التي منحت إليها هذه الصفة على أساسها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 44.10 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مشتركة
المادة 15 – المادة 17- المادة 15تمنح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» باقتراح من «الهيئة المالية المغربية» من لدن لجنة تحدث بنص تنظيمي ترأسها الإدارة.
- المادة 16يجوز للجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه أن تمنح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» للمقاولات المشار إليها في المواد 6 إلى 10 من هذا القانون شريطة أن تتخذ من ال
- المادة 17تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بنص تنظيمي.