مادة madda
FR
الباب الثالث: شروط اكتساب صفة «القطب المالي للدار البيضاء»

المادة 12

من قانون رقم 44.10 يتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء»

يجب على المقاولات التي حصلت على صفة «القطب المالي للدار البيضاء»، والتي تزاول أنشطتها في السوق الداخلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن تفصل بصورة واضحة وفعلية بين هاته الأنشطة والأنشطة التي تزاولها على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 44.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط اكتساب صفة «القطب المالي للدار البيضاء»

المادة 11 – المادة 13
  1. المادة 11تمنح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» بقرار من اللجنة المشار إليها في المادة 15 أدناه للمقاولات المالية أو غير المالية، المشار إليها في المواد 6 إلى 10 أعلاه عن
  2. المادة 12يجب على المقاولات التي حصلت على صفة «القطب المالي للدار البيضاء»، والتي تزاول أنشطتها في السوق الداخلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن تف
  3. المادة 13لا تؤهل للحصول على صفة «القطب المالي للدار البيضاء» المقاولات المالية المشار إليها في المادة 5 أعلاه التي تتلقى الودائع حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 34.03
فهرس النص كاملا · 17 مادة