ج.ر 5904 · ص 5568
الباب الثالث: شروط اكتساب صفة «القطب المالي للدار البيضاء»
المادة 13
لا تؤهل للحصول على صفة «القطب المالي للدار البيضاء» المقاولات المالية المشار إليها في المادة 5 أعلاه التي تتلقى الودائع حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا المقاولات التي تنجز جزءا من أنشطتها كما ورد بيانها في المواد 6 إلى 10 أعلاه مع أشخاص ذاتيين مقيمين بالمغرب، باستثناء التدبير الخاص للممتلكات الذي يمكن أن يزاول مع أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين أو غير مقيمين بالمغرب.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 44.10 — madda.ma
الباب الثالث: شروط اكتساب صفة «القطب المالي للدار البيضاء»
المادة 11 – المادة 13- المادة 11تمنح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» بقرار من اللجنة المشار إليها في المادة 15 أدناه للمقاولات المالية أو غير المالية، المشار إليها في المواد 6 إلى 10 أعلاه عن
- المادة 12يجب على المقاولات التي حصلت على صفة «القطب المالي للدار البيضاء»، والتي تزاول أنشطتها في السوق الداخلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن تف
- المادة 13لا تؤهل للحصول على صفة «القطب المالي للدار البيضاء» المقاولات المالية المشار إليها في المادة 5 أعلاه التي تتلقى الودائع حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 34.03