مادة madda
FR

يراد في مدلول هذا القانون «بمقدم الخدمات المهنية» كل مقاولة لها صفة شخص معنوي تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:

  1. –الأنشطة المالية الحرة؛
  2. –أنشطة الخدمات المالية المتخصصة ولاسيما منها التنقيط المالي والبحث المالي والإعلام المالي؛
  3. –الافتحاص وخدمات الإرشاد القانوني والضريبي والمالي و«الاكتواريا» والموارد البشرية؛
  4. –جميع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالخدمات المهنية ذات الصلة بالمؤسسات المشار إليها في المواد 6 إلى 10 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 44.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تعاريف

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5يراد في مدلول هذا القانون «بالمقاولات المالية» مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وشركات السمسرة والمؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول، كما هي م
  2. المادة 6يراد في مدلول هذا القانون بمؤسسات الائتمان المؤسسات المعتمدة قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر من الأنشطة التالية:
  3. المادة 7يراد في مدلول هذا القانون بمقاولات التأمين وشركات السمسرة في التأمين، المقاولات المعتمدة قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر من الأنشطة ا
  4. المادة 8يراد في مدلول هذا القانون بالمؤسسات المالية التي تزاول عملها بقطاع تدبير الأصول، المؤسسات المرخص لها قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر
  5. المادة 9يراد في مدلول هذا القانون «بمقدم الخدمات المهنية» كل مقاولة لها صفة شخص معنوي تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
  6. المادة 10يراد في مدلول هذا القانون «بالمقر الإقليمي أو الدولي» كل مقاولة لها صفة شخص معنوي تزاول نشاط الإشراف والتنسيق فيما يتعلق بأنشطة المقاولات العاملة بواحد أو أكثر
فهرس النص كاملا · 17 مادة