ج.ر 5904 · ص 5568
الباب الثاني: تعاريف
المادة 6
يراد في مدلول هذا القانون بمؤسسات الائتمان المؤسسات المعتمدة قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر من الأنشطة التالية:
- –توظيف القيم المنقولة وسندات الديون القابلة للتداول أو أي منتج من المنتجات المالية والاكتتاب فيها وشراؤها وتدبيرها وبيعها؛
- –الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات؛
- –الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي؛
- –الهندسة المالية؛
- –وبوجه عام جميع الخدمات الرامية إلى تيسير إحداث المقاولات وتطويرها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 44.10 — madda.ma
الباب الثاني: تعاريف
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يراد في مدلول هذا القانون «بالمقاولات المالية» مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وشركات السمسرة والمؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول، كما هي م
- المادة 6يراد في مدلول هذا القانون بمؤسسات الائتمان المؤسسات المعتمدة قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر من الأنشطة التالية:
- المادة 7يراد في مدلول هذا القانون بمقاولات التأمين وشركات السمسرة في التأمين، المقاولات المعتمدة قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر من الأنشطة ا
- المادة 8يراد في مدلول هذا القانون بالمؤسسات المالية التي تزاول عملها بقطاع تدبير الأصول، المؤسسات المرخص لها قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر
- المادة 9يراد في مدلول هذا القانون «بمقدم الخدمات المهنية» كل مقاولة لها صفة شخص معنوي تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
- المادة 10يراد في مدلول هذا القانون «بالمقر الإقليمي أو الدولي» كل مقاولة لها صفة شخص معنوي تزاول نشاط الإشراف والتنسيق فيما يتعلق بأنشطة المقاولات العاملة بواحد أو أكثر