مادةmadda
FR
الباب الأول: صفة «القطب المالي للدار البيضاء»

المادة 3

من قانون رقم 44.10 يتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء»

تكتسب المقاولات التي تقوم بالأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه صفة «القطب المالي للدار البيضاء» وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 44.10 — madda.ma

الباب الأول: صفة «القطب المالي للدار البيضاء»

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتحدث، بحكم هذا القانون، منطقة مالية بالدار البيضاء تسمى «القطب المالي للدار البيضاء» يتم تحديد مجالها بنص تنظيمي يسمح فيها للمقاولات المالية وغير المالية بمزاول
  2. المادة 2تحدث «صفة» تسمى «القطب المالي للدار البيضاء» لتمكين المنطقة المالية للدار البيضاء من الاستفادة من تدابير كفيلة بضمان الجاذبية والتنافسية على الصعيدين الإقليمي و
  3. المادة 3تكتسب المقاولات التي تقوم بالأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه صفة «القطب المالي للدار البيضاء» وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
  4. المادة 4يعهد بمهام النهوض المؤسساتي بمشروع «القطب المالي للدار البيضاء» وإدارته بكامله إلى شركة المساهمة «الهيئة المالية المغربية» والخاضعة للقانون رقم 17.95 المتعلق بش
فهرس النص كاملا · 17 مادة