القسم الأول: أحكام عامة
المادة 8
من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019
ف 1يقوم مقوم السمع بوضع الأجهزة لضعاف السمع وكذا ملائمتها بواسطة التجهيزات والأدوات والمعدات الضرورية.
ف 2وتشمل هذه العملية اقتراح الرمامة السمعية وتسليمها ومراقبة فعاليتها الفورية والدائمة، وكذا تدريب ضعاف السمع على كيفية استعمالها.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىيراد في مدلول هذا القانون بـ:
- المادة 2يعتبر مزاولا لمهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي كل شخص يقدم، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك، علاجات وخدمات ترمي إلى الوقاية من تبعية عوز
- المادة 3تمارس مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي، حسب الدبلوم المحصل عليه، من قبل المهني المعني وفي حدود المؤهلات المكتسبة خـلال الـتـكـويــن الأســاســي أ
- المادة 4يزاول المهنيون مهنهم، بناء على وصفة طبية، أو تحت إشراف ومسؤولية طبــيــب، أو في إطار الدور المنوط بهم في ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم.
- المادة 5يمارس المروض الطبي بطريقة يدوية أو آلية الأعمال المنجزة، بشكل خاص لأغراض الترويض أو التأهيل أو التخفيف من الألم لأجل الحد من الإعاقة البدنية أو استعادة القدرات
- المادة 6يمارس النظاراتي الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البــصــر أو حمايته للعموم.
- المادة 7يقوم واضع أجهزة استبدال الأعضاء بتركيب أجهزة للأشخاص المصابين بإعاقة جسدية.
- المادة 8يقوم مقوم السمع بوضع الأجهزة لضعاف السمع وكذا ملائمتها بواسطة التجهيزات والأدوات والمعدات الضرورية.
- المادة 9يقوم مقوم البصر بإنجاز أعمال ترويض العيون المرتبطة بالكشف الأولي للبصر وتأهيله وإعادة تأهيله وظيفيا.
- المادة 10يقوم مصحح النطق بإنجاز أعمال الترويض الرامية إلى علاج اختلالات ذات طبيعة مرضية تصيب الصوت والنطق والتعبير الشفوي أو الكتابي.
- المادة 11يقوم النفساني الحركي بإنجاز أعمال الترويض التي تشكل علاجا للاضطرابات النفسية الحركية.
- المادة 12يعالج مدرم القدم أمراض البشرة (الطبقات القرنية) والظفرية للقدم باستثناء العمليات التي تسبب تدفق الدم.
- المادة 13تزاول مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي إما بالقطاع العام، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا.
- المادة 14يتعين على المهني، أيا كان القطاع الذي ينتمي إليه، أثناء مزاولة مهنته احترام مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة.