المادة 2
من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
ف 1يعتبر مزاولا لمهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي كل شخص يقدم، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك، علاجات وخدمات ترمي إلى الوقاية من تبعية عوز القدرات الوظيفية أو البدنية أو المعرفية أو النفسية أو الاجتماعية للمرضى والتقليص منها.
ف 2ويقدم الشخص الذي يزاول إحدى المهن المذكورة أيضا، في إطار دوره الخاص، علاجات تهدف إلى الحد من الإعاقة البدنية أو الحسية أو المعرفية أو السلوكية والوقاية من ظهور التبعية للغير والمساعدة على استقلالية المريض ودعم تأهيله وإعادة إدماجه.
ف 3كما يقدم دعمه في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العامة والنهوض بالصحة والتربية الصحية.
ف 4ويشارك، علاوة على ذلك، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىيراد في مدلول هذا القانون بـ:
- المادة 2يعتبر مزاولا لمهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي كل شخص يقدم، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك، علاجات وخدمات ترمي إلى الوقاية من تبعية عوز
- المادة 3تمارس مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي، حسب الدبلوم المحصل عليه، من قبل المهني المعني وفي حدود المؤهلات المكتسبة خـلال الـتـكـويــن الأســاســي أ
- المادة 4يزاول المهنيون مهنهم، بناء على وصفة طبية، أو تحت إشراف ومسؤولية طبــيــب، أو في إطار الدور المنوط بهم في ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم.
- المادة 5يمارس المروض الطبي بطريقة يدوية أو آلية الأعمال المنجزة، بشكل خاص لأغراض الترويض أو التأهيل أو التخفيف من الألم لأجل الحد من الإعاقة البدنية أو استعادة القدرات
- المادة 6يمارس النظاراتي الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البــصــر أو حمايته للعموم.
- المادة 7يقوم واضع أجهزة استبدال الأعضاء بتركيب أجهزة للأشخاص المصابين بإعاقة جسدية.
- المادة 8يقوم مقوم السمع بوضع الأجهزة لضعاف السمع وكذا ملائمتها بواسطة التجهيزات والأدوات والمعدات الضرورية.
- المادة 9يقوم مقوم البصر بإنجاز أعمال ترويض العيون المرتبطة بالكشف الأولي للبصر وتأهيله وإعادة تأهيله وظيفيا.
- المادة 10يقوم مصحح النطق بإنجاز أعمال الترويض الرامية إلى علاج اختلالات ذات طبيعة مرضية تصيب الصوت والنطق والتعبير الشفوي أو الكتابي.
- المادة 11يقوم النفساني الحركي بإنجاز أعمال الترويض التي تشكل علاجا للاضطرابات النفسية الحركية.
- المادة 12يعالج مدرم القدم أمراض البشرة (الطبقات القرنية) والظفرية للقدم باستثناء العمليات التي تسبب تدفق الدم.
- المادة 13تزاول مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي إما بالقطاع العام، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا.
- المادة 14يتعين على المهني، أيا كان القطاع الذي ينتمي إليه، أثناء مزاولة مهنته احترام مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة.