مادة madda
قانون رقم 45.13

قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019
التعديلات (1)
  1. استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1440 (26 أغسطس 2019) (الصفحة 5898)، الجريدة الرسمية عدد 6823 بتاريخ 22 صفر 1441 (21 أكتوبر 2019)، ص 10037.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.19.119 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغـسـطـس 2019) بـتـنـفـيـذ القانون رقم 45.13 الـمـتـعـلـق بـمـزاولـة مـهـن الـتـرويــض والــتـأهـيــل وإعادة التأهيل الوظيفي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقــم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 56 مادة

المادة الأولى

يراد في مدلول هذا القانون بـ:

  1. –مروض طبي: مروضة طبية أو مروض طبي؛
  2. –نظاراتي: نظاراتية أو نظاراتي؛
  3. –واضع أجهزة استبدال الأعضاء: واضعة أجهزة استبدال الأعضاء أو واضع أجهزة استبدال الأعضاء؛
  4. –مقوم السمع: مقومة السمع أو مقوم السمع؛
  5. –مقوم البصر: مقومة البصر أو مقوم البصر؛
  6. –مصحح النطق: مصححة النطق أو مصحح النطق؛
  7. –نفساني حركي: نفسانية حركية أو نفساني حركي؛
  8. –مدرم القدم: مدرمة القدم أو مدرم القدم؛
  9. –المهني: الشخص، امرأة أو رجل، المأذون له بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2

يعتبر مزاولا لمهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي كل شخص يقدم، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك، علاجات وخدمات ترمي إلى الوقاية من تبعية عوز القدرات الوظيفية أو البدنية أو المعرفية أو النفسية أو الاجتماعية للمرضى والتقليص منها.

ويقدم الشخص الذي يزاول إحدى المهن المذكورة أيضا، في إطار دوره الخاص، علاجات تهدف إلى الحد من الإعاقة البدنية أو الحسية أو المعرفية أو السلوكية والوقاية من ظهور التبعية للغير والمساعدة على استقلالية المريض ودعم تأهيله وإعادة إدماجه.

كما يقدم دعمه في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العامة والنهوض بالصحة والتربية الصحية.

ويشارك، علاوة على ذلك، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث.

المادة 3

تمارس مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي، حسب الدبلوم المحصل عليه، من قبل المهني المعني وفي حدود المؤهلات المكتسبة خـلال الـتـكـويــن الأســاســي أو التكوين المستمر إما بصفة مروض طبي أو نظاراتي أو واضع أجهزة استبدال الأعضاء أو مقوم السمع أو مقوم البصر أو مصحح النطق أو نفساني حركي أو مدرم القدم المشار إليهم جميعا في هذا القانون ب «المهني».

المادة 4