مادةmadda
FR
القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاصالباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرةالفرع الأول: المحل المهني

المادة 22

من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019

ف 1يتوقف فتح المحل المهني على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء المعني، وممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت، اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة، وذلك للتأكد من مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا معايير التجهيزات الضرورية لإنجاز أعمال إحدى المهن المعنية، المحددة بنص تنظيمي4.

ف 2تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة إلى المهني المعني، في حالة مطابقة المحل للمعايير المذكورة. وفي حالة عدم المطابقة، تدعوه إلى التقيد بتلك المعايير. ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها.

ف 3تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه، ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 45.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المحل المهني

المادة 22 – المادة 23
  1. المادة 22يتوقف فتح المحل المهني على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء المعني، وممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإع
  2. المادة 23يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة ا
فهرس النص كاملا · 56 مادة