المادة 35
من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
ف 1في حالة غياب مؤقت، يمكن للمهني المأذون له بالمزاولة بصفة حرة، أن ينيب عنه خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما زميلا له من القطاع الخاص تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب عليه التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة وإخبار الهيئة الوطنية لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
ف 2يجب أن تكون النيابة التي تفوق مدتها ستين (60) يوما موضوع إذن مسبق تسلمه الإدارة للمهني الذي يرغب في أن ينيب عنه زميلا له، يتضمن اسم النائب ومدة النيابة. ويقوم هذا الإذن مقام الإذن بالمزاولة بالنسبة للنائب خلال المدة المذكورة.
ف 3لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل الإدارة ولا سيما لأسباب صحية.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
الباب الخامس: النيابة
المادة 35 – المادة 37- المادة 35في حالة غياب مؤقت، يمكن للمهني المأذون له بالمزاولة بصفة حرة، أن ينيب عنه خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما زميلا له من القطاع الخاص تتوفر فيه شروط الحصول على إذن
- المادة 36استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الـشـريـف رقـم 1.58.008 الــصــادر فــي 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع ت
- المادة 37في حالة وفاة مهني مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير محله المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه ال