مادةmadda
FR
القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاصالباب الخامس: النيابة

المادة 36

من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019

ف 1استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الـشـريـف رقـم 1.58.008 الــصــادر فــي 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، يمكن للمهني الذي يزاول بالقطاع العام، أن ينوب، خلال فترة رخصته الإدارية السنوية، عن أحد زملائه الذي يزاول نفس مهنته بالقطاع الخاص.

ف 2ولا يمكن للمهني المعني أن يقوم بالنيابة إلا بعد حصوله على إذن تسلمه له الإدارة التابع لها.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 45.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: النيابة

المادة 35 – المادة 37
  1. المادة 35في حالة غياب مؤقت، يمكن للمهني المأذون له بالمزاولة بصفة حرة، أن ينيب عنه خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما زميلا له من القطاع الخاص تتوفر فيه شروط الحصول على إذن
  2. المادة 36استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الـشـريـف رقـم 1.58.008 الــصــادر فــي 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع ت
  3. المادة 37في حالة وفاة مهني مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير محله المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه ال
فهرس النص كاملا · 56 مادة