مادةmadda
FR
القسم الثالث: النظام التمثيلي

المادة 38

من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019

ف 1بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث هيئة مهنية، يمكن للمهنيين المأذون لهم بالمزاولة بـالـقـطـاع الخاص أن ينتظموا ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 2يعرض النظام الأساسي للجمعية الوطنية على الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 45.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: النظام التمثيلي

المادة 38 – المادة 39
  1. المادة 38بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث هيئة مهنية، يمكن للمهنيين المأذون لهم بالمزاولة بـالـقـطـاع الخاص أن ينتظموا ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم
  2. المادة 39تهدف الجمعية المهنية الوطنية إلى ما يلي:
فهرس النص كاملا · 56 مادة