القسم الثالث: النظام التمثيلي
المادة 38
من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019
ف 1بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث هيئة مهنية، يمكن للمهنيين المأذون لهم بالمزاولة بـالـقـطـاع الخاص أن ينتظموا ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 2يعرض النظام الأساسي للجمعية الوطنية على الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
القسم الثالث: النظام التمثيلي
المادة 38 – المادة 39- المادة 38بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث هيئة مهنية، يمكن للمهنيين المأذون لهم بالمزاولة بـالـقـطـاع الخاص أن ينتظموا ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم
- المادة 39تهدف الجمعية المهنية الوطنية إلى ما يلي: