القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاصالباب الخامس: النيابة
المادة 37
من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019
ف 1في حالة وفاة مهني مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير محله المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. وبانصرام هذا الأجل يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المذكور.
ف 2غير أنه، إذا كان زوج المهني المتوفى أو أحد أبنائه يتابع دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة المهنة المعنية، أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، سنويا، إلى غاية انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل الدبلوم المذكور.
ف 3تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
الباب الخامس: النيابة
المادة 35 – المادة 37- المادة 35في حالة غياب مؤقت، يمكن للمهني المأذون له بالمزاولة بصفة حرة، أن ينيب عنه خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما زميلا له من القطاع الخاص تتوفر فيه شروط الحصول على إذن
- المادة 36استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الـشـريـف رقـم 1.58.008 الــصــادر فــي 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع ت
- المادة 37في حالة وفاة مهني مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير محله المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه ال