مادةmadda
FR
القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاصالباب الثاني: شروط المزاولة

المادة 21

من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019

ف 1يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهني وكذا شكل المزاولة.

ف 2يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا.

ف 3تنشر الإدارة، سنويا، بالجريدة الرسمية قائمة المهنيين المأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 45.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط المزاولة

المادة 20 – المادة 21
  1. المادة 20تتوقف مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي على الحصول على إذن يسلم من قبل الإدارة، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل
  2. المادة 21يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهني وكذا شكل المزاولة.
فهرس النص كاملا · 56 مادة