القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاصالباب الثاني: شروط المزاولة
المادة 21
من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019
ف 1يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهني وكذا شكل المزاولة.
ف 2يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا.
ف 3تنشر الإدارة، سنويا، بالجريدة الرسمية قائمة المهنيين المأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
الباب الثاني: شروط المزاولة
المادة 20 – المادة 21- المادة 20تتوقف مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي على الحصول على إذن يسلم من قبل الإدارة، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل
- المادة 21يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهني وكذا شكل المزاولة.