مادةmadda
FR
القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاصالباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرةالفرع الثاني: تفتيش المحال المهنية

المادة 24

من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019

ف 1تخضع محال مزاولة المهن المنصوص عليها في هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة، يقوم بها، دون إشعار مسبق، مفتشون محلفون تابعون للسلطة الحكومية المختصة وممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.

ف 2يهدف هذا التفتيش إلى التأكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال المحال المذكورة والسهر على حسن تطبيق القواعد المهنية الجاري بها العمل داخلها.

ف 3يحرر المفتشون محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.

ف 4تحدد بنص تنظيمي5 كيفيات ممارسة عمليات التفتيش والمراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 45.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تفتيش المحال المهنية

المادة 24 – المادة 25
  1. المادة 24تخضع محال مزاولة المهن المنصوص عليها في هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة، يقوم بها، دون إشعار مسبق،
  2. المادة 25في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى المهني صاحب المحل، أو إلى المهنيين المعنيين في حالة الاشتراك، التقرير المعلل المنجز
فهرس النص كاملا · 56 مادة