المادة 25
من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
ف 1في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى المهني صاحب المحل، أو إلى المهنيين المعنيين في حالة الاشتراك، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش، وتقوم بإعذار المهني أو المهنيين المعنيين من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها، داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
ف 2إذا لم يتم الامتثال للإعذار، عند انصرام الأجل المذكور، وجب على السلطة الحكومية المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.
ف 3إذا كان من شأن المخالفة التي تمت معاينتها المساس بصحة أو سلامة المرضى أو بهما معا، يمكن للسلطة الحكومية المختصة المذكورة، أن تطلب إلى رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المحل في انتظار النطق بالحكم. وكل ذلك، دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي قد تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها طبقا للقانون العام.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
الفرع الثاني: تفتيش المحال المهنية
المادة 24 – المادة 25- المادة 24تخضع محال مزاولة المهن المنصوص عليها في هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة، يقوم بها، دون إشعار مسبق،
- المادة 25في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى المهني صاحب المحل، أو إلى المهنيين المعنيين في حالة الاشتراك، التقرير المعلل المنجز