مادةmadda
FR
القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاصالباب الأول: أشكال المزاولة

المادة 18

من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019

يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، يرغب في تغيير شكل المزاولة، أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 45.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أشكال المزاولة

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15يمكن مزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص إما بصفة حرة، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك، طبقا للمادة 17 أدناه أو في إطار الإج
  2. المادة 16يجب أن تكون مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة أجير موضوع عقد شغل يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  3. المادة 17يجوز لمهنيين أو أكثر من نفس المهنة، لمزاولة إحدى مهن الترويض أو الـتــأهــيــل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة مشتركة، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف ا
  4. المادة 18يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، يرغب في تغيير شكل المزاولة، أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له.
  5. المادة 19يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، في حالة تغيير المشغل أن يصرح بذلك خلال خمسة عشرة يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم
فهرس النص كاملا · 56 مادة