مادةmadda
FR
القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاصالباب الأول: أشكال المزاولة

المادة 17

من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019

ف 1يجوز لمهنيين أو أكثر من نفس المهنة، لمزاولة إحدى مهن الترويض أو الـتــأهــيــل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة مشتركة، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما تم تغييره وتتميمه.

ف 2يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه هو مزاولة الشركاء لمهنتهم وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب أن تحمل الشركة اسم الشركة المدنية المهنية.

ف 3كما يجوز لهم تأسيس شركة خاضعة للقانون التجاري، في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد أو عدة شركاء أو شركة التضامن.

ف 4وفي حالة الشركة التجارية، يجب أن يكون 51% على الأقل من رأس مالها في ملكية مهني أو عدة مهنيين من نفس المهنة يستوفون شروط مزاولة المهنة المحددة في هذا القانون.

ف 5يكون مقر الشركة هو المحل المهني للشركاء.

ف 6يجب على جميع الشركاء أن يعينوا موطنهم المهني بالمحل المستغل بصفة مشتركة.

ف 7لا يجوز لمهني أن يكون شريكا في أكثر من شركة واحدة.

ف 8يجب تسيير المحل المهني المشترك من قبل أحد الشركاء يتم تعيينه في عقد الاشتراك أو في النظام الأساسي للشركة.

ف 9يمنح إذن مزاولة المهنة، بصفة إسمية لكل شريك قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة بالمحل المعني.

ف 10تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل المذكور على عاتق المهني الذي قام بها.

ف 11يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشركاء.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 45.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أشكال المزاولة

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15يمكن مزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص إما بصفة حرة، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك، طبقا للمادة 17 أدناه أو في إطار الإج
  2. المادة 16يجب أن تكون مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة أجير موضوع عقد شغل يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  3. المادة 17يجوز لمهنيين أو أكثر من نفس المهنة، لمزاولة إحدى مهن الترويض أو الـتــأهــيــل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة مشتركة، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف ا
  4. المادة 18يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، يرغب في تغيير شكل المزاولة، أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له.
  5. المادة 19يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، في حالة تغيير المشغل أن يصرح بذلك خلال خمسة عشرة يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم
فهرس النص كاملا · 56 مادة