القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 56
من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019
ف 1يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ. وينسخ ويعوض أحكام الظهيـر الشـريـف الصـادر فـي 5 صـفـر 1374 (4 أكتوبر 1954) بشأن سن ضابط لتعاطي مهنة بيع النظارات بالتفصيل.
ف 2يــجــب أن تــصدر النصوص التنظيمية المذكورة في الفقرة الأولـى أعـلاه داخـل أجــل 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ف 3كما يجب أن تتقيد المحال المهنية المستغلة من طرف مهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمعايير المنصوص عليها في القانون المذكور داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 53 – المادة 56- المادة 53تعتبر الموافقة الممنوحة من قبل الإدارة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية قصد مزاولة المهن المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا ا
- المادة 54استثناء من أحكام المادة 20 أعلاه، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن أن يؤذن بمزاولة إحدى مهن الترويض أو ا
- المادة 55تخضع مزاولة كل مهنة أخرى من مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي غير منصوص عليها في هذا القانون لإذن إداري يسلم وفق الشروط المحددة في القانون المذكور
- المادة 56يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ. وينسخ ويعوض أحكام الظهيـر الشـريـف الصـادر فـي 5 صـفـر 1374 (4 أ