مادةmadda
FR
القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 54

من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019

استثناء من أحكام المادة 20 أعلاه، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن أن يؤذن بمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص الحاصلين على دبلوم «تقني متخصص» في إحدى شعب الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي، مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها.

طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 45.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 53 – المادة 56
  1. المادة 53تعتبر الموافقة الممنوحة من قبل الإدارة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية قصد مزاولة المهن المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا ا
  2. المادة 54استثناء من أحكام المادة 20 أعلاه، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن أن يؤذن بمزاولة إحدى مهن الترويض أو ا
  3. المادة 55تخضع مزاولة كل مهنة أخرى من مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي غير منصوص عليها في هذا القانون لإذن إداري يسلم وفق الشروط المحددة في القانون المذكور
  4. المادة 56يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ. وينسخ ويعوض أحكام الظهيـر الشـريـف الصـادر فـي 5 صـفـر 1374 (4 أ
فهرس النص كاملا · 56 مادة