مادةmadda
FR

ف 1في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم يضاعف مبلغ الغرامة، ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى ولا يمكن للعقوبة الحبسية في حالة العود أن تقل عن ستة )6) أشهر.

ف 2يعتبر في حالة العود، في مدلول هذا القانون، كل من سبق الحكم عليه بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس (5) سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 45.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: العقوبات

المادة 40 – المادة 52
  1. المادة 40يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لإحدى مهن الترويض أو الــتــأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي المحددة في هذا القانون:
  2. المادة 41يعاقب على مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة غير قانونية:
  3. المادة 42مــع مــراعـــاة أحـــكـــام الــمادة 36 أعلاه، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم، كل مزاول مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي صــاحـ
  4. المادة 43يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل مهني أقدم على فتح محل مهني دون الحصول على إذن من الإدارة.
  5. المادة 44يـعـاقـب بـغـرامـة يــتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
  6. المادة 45بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهني لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ب
  7. المادة 46يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام الم
  8. المادة 47يــــعــــاقــــب بــالــحــبــس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهــم كــل مــهــني يــستغل محلا يشكل خطرا جسيما على المرضى أو الس
  9. المادة 48يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة مهني الترويض
  10. المادة 49علاوة على العقوبة الأصلية، يمكن الحكم على المهني المدان من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاو
  11. المادة 50يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل مزاولا لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي كأجير ويفرض عليه قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المه
  12. المادة 51يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 34 من هذا القانون.
  13. المادة 52في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم يضاعف مبلغ الغرامة، ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى ولا يمكن للعقوبة الحبسية
فهرس النص كاملا · 56 مادة