القسم الرابع: العقوبات
المادة 44
من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 2019
يـعـاقـب بـغـرامـة يــتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
القسم الرابع: العقوبات
المادة 40 – المادة 52- المادة 40يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لإحدى مهن الترويض أو الــتــأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي المحددة في هذا القانون:
- المادة 41يعاقب على مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة غير قانونية:
- المادة 42مــع مــراعـــاة أحـــكـــام الــمادة 36 أعلاه، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم، كل مزاول مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي صــاحـ
- المادة 43يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل مهني أقدم على فتح محل مهني دون الحصول على إذن من الإدارة.
- المادة 44يـعـاقـب بـغـرامـة يــتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
- المادة 45بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهني لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ب
- المادة 46يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام الم
- المادة 47يــــعــــاقــــب بــالــحــبــس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهــم كــل مــهــني يــستغل محلا يشكل خطرا جسيما على المرضى أو الس
- المادة 48يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة مهني الترويض
- المادة 49علاوة على العقوبة الأصلية، يمكن الحكم على المهني المدان من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاو
- المادة 50يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل مزاولا لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي كأجير ويفرض عليه قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المه
- المادة 51يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 34 من هذا القانون.
- المادة 52في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم يضاعف مبلغ الغرامة، ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى ولا يمكن للعقوبة الحبسية