المادة 30
من قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
ف 1يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين، بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه، أنه يستحيل على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص مواصلة أنشطته المهنية، لا سيما نتيجة إصابته بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنته تشكل خطرا عليه أو على مرضاه.
ف 2يسحب الإذن بعد فحص المهني المعني من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين، تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعني بالأمر أو من قبل أحد أفراد أسرته إذا تعذر عليه ذلك.
ف 3عندما يكون المهني الموجود في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أجيرا، أمكن سحب إذن المزاولة منه طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، بعد التصريح بذلك لدى الإدارة من قبل مشغله وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل.
ف 4في حالة سحب الإذن مؤقتا لا يمكن استئناف مزاولة المهنة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
الباب الرابع: قواعد المزاولة
المادة 26 – المادة 34- المادة 26لا يجوز لأي مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس بالموازاة مع مهنته أي نشاط مهني آخر ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخوله الحق في مزاولة هذا النشاط.
- المادة 27تحدد بنص تنظيمي، بالنسبة لكل مهنة، قائمـة الأدويـة أو الـمسـتـلـزمـات الــطـبــيــة أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المرخص
- المادة 28يجب على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص الذي تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل 15 يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من قبل. ويتعين
- المادة 29يجب على كل مهني توقف عن مزاولة مهنته بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة، أن يوجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء، حسب الحالة، الإ
- المادة 30يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين، بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه، أنه يستحيل على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخا
- المادة 31يخضع استئناف مزاولة المهنة، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون.
- المادة 32يجب على كل مهني مأذون له بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون بصفة حرة، أن يزاول مهنته شخصيا.
- المادة 33يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة. ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الاسم الشخصي والعائلي للمهني المعني والشهادة
- المادة 34يجب على كل مهني مزاولة مهنته بصفة حصرية بالعنوان الذي اختاره موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به.