ف 1تلغى كل ضريبة على النظافة يكون قد صدر الأمر بتحصيلها قبل فاتح يناير 1986 ويكون مجموع مبلغها مضافا اليه مبلغ الضريبة الحضرية المرتبطة بها يساوي ألف درهم أو يقل عنها.
ف 2وتلغى كذلك مصروفات المتابعات والعلاوات المترتبة على تأخير الأداء.
ف 3ولا تسري الأحكام السابقة على الضرائب المستحقة على أشخاص القانون العام المعنوية أو على الأوقاف.
طريقة الإحالةمادة فريدة من القانون رقم 45.90 — madda.ma