مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
قانون رقم 47.05

قانون رقم 47.05 يقضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 47.05 القاضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.06.09 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 47.05 القاضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 47.05 القاضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يمكن لجميع الأساتذة الباحثين الذين يزاولون مهامهم بمؤسسات تكوين الأطر العليا والمنخرطين حاليا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، الانخراط في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بأثر رجعي ابتداء من تاريخ توظيفهم، شريطة تقديم طلب في هذا الشأن إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية

يتحمل الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المنصوص عليها في الفصل 23 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.77.216 وتلك التي كان من المفترض أن يتحملوها برسم نظام المعاشات المدنية عن الفترة المتراوحة بين تاريخ انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام المعاشات المدنية.

علاوة على الاقتطاعات السالفة الذكر، يتحمل المعنيون بالأمر الاقتطاع الإضافي المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 06.89 والمادة 3 من القانون رقم 19.97 المتعلقين بتغيير وتتميم القانون السالف الذكر رقم 011.71.

تخصم من المبالغ المشار إليها في الفقرتين أعلاه من هذه المادة، مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراط الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون برسم النظام التكميلي المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.77.216 كما تم تغييره وتتميمه.

تؤدى مبالغ الإقتطاعات المترتبة على المعنيين بالأمر برسم عملية التحويل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد بحجزها من أجرتهم على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وإذا تم حذفهم من أسلاك الموظفين التي ينتمون إليها في أثناء هذه المدة تحجز المبالغ المستحقة عليهم من المعاشات التي تصرف لهم أو للمستحقين عنهم.

المادة الثالثة

تتحمل ميزانية الدولة الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن المساهمات القارة للهيئة المشغلة المنصوص عليها في الفصل 23 السالف الذكر برسم انخراط المعنيين بالأمر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن تتحملها هذه الهيئة لفائدتهم برسم نظام المعاشات المدنية عن الفترة المتراوحة بين تاريخ انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام المعاشات المدنية.

تخصم من المبلغ المشار إليه في الفقرة أعلاه مجموع المبالغ المتبقية من مساهمات الهيئة المشغلة من أجل تكوين الحقوق المعاشية للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون إزاء النظام التكميلي المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.77.216 كما تم تغييره وتتميمه. وذلك بعد خصم النفقات المترتبة عن دفع المعاشات المكملة للإيرادات الناتجة عن الدفاتر الفردية وتسديد مصاريف الإدارة.