ج.ر 5398 · ص 512
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الأولى
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يمكن لجميع الأساتذة الباحثين الذين يزاولون مهامهم بمؤسسات تكوين الأطر العليا والمنخرطين حاليا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، الانخراط في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بأثر رجعي ابتداء من تاريخ توظيفهم، شريطة تقديم طلب في هذا الشأن إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 47.05 — madda.ma
قانون رقم 47.05 يقضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىبالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يمكن لجميع الأساتذة الباحثين الذين يزاولون مهامهم بمؤسسات تكوين الأطر العليا والمنخرطين حاليا في النظام ال
- المادة الثانيةيتحمل الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراطهم في النظام الجماعي لمنح
- المادة الثالثةتتحمل ميزانية الدولة الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن المساهمات القارة للهيئة المشغلة المنصوص عليها في الفصل 23 السالف الذ