المادة 39
من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
ف 1تتضمن ميزانية الهيئة:
- أ)في باب المداخيل:
ف 2°1 - مساهمة تتناسب مع المبالغ المالية المحصل عليها من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء برسم تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية
- –تمت الإشارة إلى كيفية تطبيق المادة 37 بمقتضى المرسوم رقم 2.23.1115 الصادر في 20 من رجب 1445 (فاتح فبراير 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7272 بتاريخ 27 رجب 1445 (8 فبراير 2024)، ص 931 ، وذلك من خلال:
- –المادة الأولى: يحدد في مائتي ألف (200.000) درهم سقف المساهمة المالية التي يجب دفعها للهيئة من قبل الأطراف التي قامت بإحالة النزاع إلى رئيس الهيئة قصد عرضه على لجنة فض النزاعات.
- –المادة الثانية: يمكن مراجعة السقف المحدد في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالطاقة وبالداخلية وبالمالية.
ف 3يمكن للهيئة أن تطلب مراجعة السقف المذكور، على أن يكون الطلب معللا.
ف 4الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط. تحدد نسبة المساهمة المذكورة من قبل الهيئة في حدود سقف يحدد بنص تنظيمي؛
ف 5°2 - المخصصات المالية الممنوحة من قبل الدولة، عند الاقتضاء؛
ف 6°3 - حصيلة الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون؛
ف 7°4 - حصيلة المساهمة المالية المشار إليها في المادة 37 أعلاه؛
ف 8°5 - الهبات والوصايا؛
ف 9°6 - المداخيل والحصائل المختلفة المحصل عليها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- ب)في باب النفقات:
ف 10°1 - نفقات التسيير؛
ف 11°2 - نفقات الاستثمار؛
ف 12°3 - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالمهام الموكولة إلى الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 48.15 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والمحاسباتي
المادة 39 – المادة 43- المادة 39تتضمن ميزانية الهيئة:
- المادة 40يعتبر الرئيس أمرا بقبض مداخيل الهيئة وصرف نفقاتها. ويجوز له تعيين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.
- المادة 41تمسك الهيئة محاسبتها طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من
- المادة 42تودع فوائض خزينة الهيئة لدى الخزينة العامة للمملكة.
- المادة 43يباشر تحصيل ديون الهيئة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.