مادةmadda
FR
ج.ر 6472 · ص 4323
القسم الأول: مبادئ ضبط قطاع الكهرباءالباب الأول: تعاريف

المادة الأولى

من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يراد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية:

  1. –الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء المحدثة بموجب القسم الثاني من هذا القانون والمشار إليها بعده باسم «الهيئة»؛
  2. –المستهلك: كل شخص ذاتي أو اعتباري يشتري الطاقة الكهربائية من أجل استهلاكها، بصفة حصرية، لاستعمالاته الخاصة؛
  3. –توزيع الكهرباء: خدمة عمومية من اختصاص الجماعات تتمثل في إيصال الطاقة الكهربائية المشتراة من قبل مسير شبكة توزيع الكهرباء عبر شبكات التوزيع من أجل تزويد الزبناء بها؛
  4. –السوق الحرة للطاقة الكهربائية: السوق التي يجوز فيها لكل مزود بالكهرباء، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسويق الطاقة الكهربائية داخل المغرب أو تصديرها إلى الخارج أو هما معا؛
  5. –مزود بالكهرباء: كل شخص ذاتي أو اعتباري ينتج الطاقة الكهربائية أو يشتريها من أجل إعادة بيعها، جزئيا أو كليا؛
  6. –الطاقة الكهربائية التكميلية: الطاقة الكهربائية التي يتم تزويد مستعملي الشبكة المعنية بها، في إطار تعاقدي، في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية، قصد تفادي أي انقطاع في إمدادات الطاقة الكهربائية؛
  7. –مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل: الشخص الاعتباري المسؤول عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها، وعند الاقتضاء، عن الروابط الكهربائية بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية؛
  8. –مسير شبكة توزيع الكهرباء: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، يتولى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليه، تأمين الخدمة العمومية المتمثلة في توزيع الطاقة الكهربائية داخل مجال التوزيع الخاص به؛
  9. –توليد الطاقة الكهربائية: استغلال منشأة معدة لإنتاج الطاقة الكهربائية؛
  10. –نقل الطاقة الكهربائية: استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل المكونة من خطوط هوائية، وكابلات تحت أرضية، ووسائل الربط الكهربائي الدولية، ومراكز التحويل، وكذا المعدات الملحقة كأجهزة التحكم عن بعد، والاتصالات، وأجهزة الوقاية، وأجهزة المراقبة، والتحكم، والقياس المستخدمة لنقل الكهرباء من مواقع الإنتاج أو مراكز الربط مع البلدان المجاورة إلى نقط ربط المستهلكين الموصولين مباشرة بشبكة النقل أو شبكة تزويد المراكز الرئيسية لشبكات توزيع الكهرباء، باستثناء تجهيزات ربط منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة مباشرة بشبكة الكهرباء للتوزيع ذات الجهد المتوسط؛
  11. –مستعمل الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل: كل شخص ذاتي أو اعتباري مزود للشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو ممون بواسطتها في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية.

ف 2يقصد بمستعملي هذه الشبكة، على وجه الخصوص، المنتجون للطاقة الكهربائية المشار إليهم في 2 - ب) و 8 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه، والمنتجون للطاقة الكهربائية طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، وكذا المستهلكون أو مجموعات المستهلكين الذين تسوق لفائدتهم هذه الطاقة الكهربائية تطبيقا لأحكام القانون المذكور؛

  1. –مستعمل الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط: كل شخص ذاتي أو اعتباري مزود للشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط للتوزيع أو ممون بواسطتها في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية. يقصد بمستعملي هذه الشبكة، على وجه الخصوص، المنتجون للطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة تطبيقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، وكذا المستهلكون أو مجموعات المستهلكين الذين تسوق هذه الطاقة الكهربائية لفائدتهم تطبيقا لأحكام القانون المذكور.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 48.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة