مادةmadda
قانون رقم 48.15

قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.23.20 صادر في 19 من رجب 1444 (10 فبراير 2023) بتنفيذ القانون رقم 40.19 ، الجريدة الرسمية عدد 7173 ، بتاريخ 6 شعبان 1444 (27 فبراير 2023) ، ص 2247.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.60 صادر في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016) بتنفيذ القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 59 مادة

المادة الأولى

يراد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية:

  1. –الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء المحدثة بموجب القسم الثاني من هذا القانون والمشار إليها بعده باسم «الهيئة»؛
  2. –المستهلك: كل شخص ذاتي أو اعتباري يشتري الطاقة الكهربائية من أجل استهلاكها، بصفة حصرية، لاستعمالاته الخاصة؛
  3. –توزيع الكهرباء: خدمة عمومية من اختصاص الجماعات تتمثل في إيصال الطاقة الكهربائية المشتراة من قبل مسير شبكة توزيع الكهرباء عبر شبكات التوزيع من أجل تزويد الزبناء بها؛
  4. –السوق الحرة للطاقة الكهربائية: السوق التي يجوز فيها لكل مزود بالكهرباء، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسويق الطاقة الكهربائية داخل المغرب أو تصديرها إلى الخارج أو هما معا؛
  5. –مزود بالكهرباء: كل شخص ذاتي أو اعتباري ينتج الطاقة الكهربائية أو يشتريها من أجل إعادة بيعها، جزئيا أو كليا؛
  6. –الطاقة الكهربائية التكميلية: الطاقة الكهربائية التي يتم تزويد مستعملي الشبكة المعنية بها، في إطار تعاقدي، في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية، قصد تفادي أي انقطاع في إمدادات الطاقة الكهربائية؛
  7. –مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل: الشخص الاعتباري المسؤول عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها، وعند الاقتضاء، عن الروابط الكهربائية بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية؛
  8. –مسير شبكة توزيع الكهرباء: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، يتولى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليه، تأمين الخدمة العمومية المتمثلة في توزيع الطاقة الكهربائية داخل مجال التوزيع الخاص به؛
  9. –توليد الطاقة الكهربائية: استغلال منشأة معدة لإنتاج الطاقة الكهربائية؛
  10. –نقل الطاقة الكهربائية: استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل المكونة من خطوط هوائية، وكابلات تحت أرضية، ووسائل الربط الكهربائي الدولية، ومراكز التحويل، وكذا المعدات الملحقة كأجهزة التحكم عن بعد، والاتصالات، وأجهزة الوقاية، وأجهزة المراقبة، والتحكم، والقياس المستخدمة لنقل الكهرباء من مواقع الإنتاج أو مراكز الربط مع البلدان المجاورة إلى نقط ربط المستهلكين الموصولين مباشرة بشبكة النقل أو شبكة تزويد المراكز الرئيسية لشبكات توزيع الكهرباء، باستثناء تجهيزات ربط منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة مباشرة بشبكة الكهرباء للتوزيع ذات الجهد المتوسط؛
  11. –مستعمل الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل: كل شخص ذاتي أو اعتباري مزود للشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو ممون بواسطتها في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية.

يقصد بمستعملي هذه الشبكة، على وجه الخصوص، المنتجون للطاقة الكهربائية المشار إليهم في 2 - ب) و 8 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه، والمنتجون للطاقة الكهربائية طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، وكذا المستهلكون أو مجموعات المستهلكين الذين تسوق لفائدتهم هذه الطاقة الكهربائية تطبيقا لأحكام القانون المذكور؛

  1. –مستعمل الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط: كل شخص ذاتي أو اعتباري مزود للشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط للتوزيع أو ممون بواسطتها في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية. يقصد بمستعملي هذه الشبكة، على وجه الخصوص، المنتجون للطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة تطبيقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، وكذا المستهلكون أو مجموعات المستهلكين الذين تسوق هذه الطاقة الكهربائية لفائدتهم تطبيقا لأحكام القانون المذكور.

المادة 2

علاوة على المهام المسندة إليه بموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم 13.09 ، يمارس مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مهامه طبقا لأحكام هذا القانون وبنود دفتر تحملاته المصادق عليه بنص تنظيمي.

يعتبر مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل مسؤولا عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها، وعند الاقتضاء، عن الربط الكهربائي بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية.

يتولى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أيضا القيام بما يلي:

  1. –تدبير تدفق الطاقة الكهربائية في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛
  2. –ضمان التوازن الآني بين قدرات الإنتاج ومتطلبات الاستهلاك، باللجوء إلى قدرات الإنتاج المتاحة وأخذا بعين الاعتبار التبادل مع شبكات أخرى مترابطة فيما بينها؛
  3. –السهر على سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل واستقرارها وموثوقيتها ونجاعتها.

يلتزم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بعدم التمييز بين مستعملي الشبكة المذكورة، ويسهر على سرية المعلومات التجارية التي يطلع عليها بمناسبة قيامه بالمهام المسندة إليه.

تعرض الإدارة المختصة دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على الهيئة لاستطلاع رأيها في شأنه. تتوفر الهيئة على أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها، لإبداء رأيها. وإذا لم تبد الهيئة رأيها داخل الأجل المذكور، فإن دفتر التحملات يعتبر غير مثير لأي ملاحظات لديها.

المادة 3

يعد مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، كل خمس سنوات، برنامجا متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذا بالروابط الكهربائية، يشمل الخمس سنوات الموالية، أخذا بعين الاعتبار الاستثمارات المرتقبة فيما يتعلق بقدرات الإنتاج.

يوافي كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء، سنويا، الهيئة بالبرنامج متعدد السنوات للاستثمارات المزمع إنجازها في قطاع الكهرباء برسم الخمس سنوات الموالية، بعد المصادقة عليه، بصفة قانونية، من قبل جهازه التداولي.

يمكن تعديل البرامج متعددة السنوات من أجل الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، المستجدات التي لها تأثير ملحوظ على الشبكة المعنية خلال الخمس سنوات المرتقبة.

يعرض على مصادقة الهيئة البرنامج متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وبالروابط الكهربائية وكذا أي تغيير يطرأ عليه.

تبت الهيئة في البرنامج المذكور داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرضه عليها، وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر سكوت الهيئة بمثابة مصادقة.

تقوم الهيئة بتتبع إنجاز البرامج متعددة السنوات المذكورة وتقدم في هذا الشأن تقريرا يدرج ضمن التقرير السنوي للأنشطة المشار إليه في المادة 45 أدناه.

المادة 4