المادة 19
من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
ف 1علاوة على المهام الموكولة إليها بموجب أحكام المادة 18 أعلاه، تقوم الهيئة بما يلي:
ف 2‑ تبدي رأيها، بطلب من الحكومة، في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار المهام الموكولة إليها؛
ف 3‑ يمكن لها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بقطاع الكهرباء؛
ف 4‑ يمكن لها أن تنجز كل دراسة حول قطاع الكهرباء، وأن تقوم، بكل الوسائل المناسبة، بنشر أي معلومة كفيلة بتنوير فاعلي قطاع الكهرباء، بمن فيهم المستهلكين؛
ف 5‑ يمكن لها، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، إبداء رأيها في شأن تعريفات بيع الطاقة الكهربائية، بطلب من الإدارة المؤهلة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل لتحديد هذه التعاريف.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 48.15 — madda.ma
الباب الأول: نظام الهيئة ومهامها
المادة 17 – المادة 21- المادة 17يحدث تحت اسم «الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء» شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 18تسهر الهيئة على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وتتولى ضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
- المادة 19علاوة على المهام الموكولة إليها بموجب أحكام المادة 18 أعلاه، تقوم الهيئة بما يلي:
- المادة 20من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها، يمكن للهيئة أن تطلب، طبقا لأحكام هذا القانون، من الأشخاص الذين يخضعون لمراقبتها، ولا سيما مسير الشبكة الكهربائية الوطنية ل
- المادة 21يمكن للهيئة، في كل وقت وحين، أن تجري عمليات مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق لدى الأشخاص الخاضعين لمراقبتها، للتأكد من احترامهم لأحكام هذا القانون والنصوص المت