مادة madda
FR
ج.ر 6472 · ص 4323
القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءالباب الأول: نظام الهيئة ومهامها

المادة 18

من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1تسهر الهيئة على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وتتولى ضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.

ف 2ولهذا الغرض، تتولى الهيئة:

ف 3‑ المصادقة على المجالات، وقواعد الاحتساب، والمبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا المشار إليها في المادة 53 أدناه؛

ف 4‑ المصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه؛

ف 5‑ المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتتبع إنجازه طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه؛

ف 6‑ المصادقة على قواعد وتعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه؛

ف 7‑ المصادقة على مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل طبقا لأحكام المادة 12 أعلاه؛

ف 8‑ المصادقة على مدونتي حسن السلوك والسهر على احترامهما طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه؛

ف 9‑ تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه؛

ف 10‑ تحديد تعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط طبقا لأحكام المادتين 16 و 55 من هذا القانون؛

ف 11‑ إبداء الرأي في شأن مشروع دفتر تحملات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه؛

ف 12‑ إبداء الرأي، طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه، في طلبات ترخيص الإنجاز وطلبات الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامها المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 8 و 28 من القانون السالف الذكر رقم 13.09.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 48.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: نظام الهيئة ومهامها

المادة 17 – المادة 21
  1. المادة 17يحدث تحت اسم «الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء» شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ويخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  2. المادة 18تسهر الهيئة على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وتتولى ضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
  3. المادة 19علاوة على المهام الموكولة إليها بموجب أحكام المادة 18 أعلاه، تقوم الهيئة بما يلي:
  4. المادة 20من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها، يمكن للهيئة أن تطلب، طبقا لأحكام هذا القانون، من الأشخاص الذين يخضعون لمراقبتها، ولا سيما مسير الشبكة الكهربائية الوطنية ل
  5. المادة 21يمكن للهيئة، في كل وقت وحين، أن تجري عمليات مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق لدى الأشخاص الخاضعين لمراقبتها، للتأكد من احترامهم لأحكام هذا القانون والنصوص المت
فهرس النص كاملا · 59 مادة